الإجابة:
إن تخبيب الزوجة على زوجها من الكبائر، وهو السعي لفراقها لزوجها
وخروجها عن طاعته حتى يتزوجها ذلك الرجل الآخر، فهذا من الكبائر
وصاحبه لا يفلح أبداً، والنكاح الذي جاء بعد التخبيب لا يمكن أن يكون
نكاحاً صالحاً ولا يمكن أن تترتب عليه الذرية الصالحة، وإذا عرفت هذه
الزوجة أن ذلك الرجل خببها على زوجها وكان سبباً في مسألتها الطلاق له
فعليها أن لا تجيبه إذا خطبها وأن لا تتزوج منه، وإذا كان الزواج حصل
فهو زواج صحيح ولكنه غير مبارك، فعلى ذلك الرجل أن يذهب إلى الزوج
الأول وأن يستسمحه، وإذا طلب منه مقابلاً للسماح له والرضا عنه فليدفع
إليه ذلك، فإن هذا من الحقوق التي لا بد من قضائها قبل أن لا يكون
دينار ولا درهم.
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.