الإجابة:
إذا رضع طفل من امرأة الرضاع المعتبر شرعاً بأن يكون في الحولين وأن
يكون خمس رضعات فأكثر فإنه يكون ابناً للمرضعة، وتكون بنات المرضعة
كلهن أخوات له، وكذلك يكون ابناً لمن له اللبن وهو زوجها، وتكون بنات
الزوج كلهن أخوات لهذا المرتضع، سواء كن من المرضعة أو من غيرها كما
عليه جمهور أهل العلم، وهذا ما يسمى بلبن الفحل.
فهذا الرجل الذي تزوج بنتاً من بنات أبيه من الرضاع يكون منها غير
صحيح عند جمهور أهل العلم، لأنه تزوج أخته من الرضاع.
وأولاده منها يلحقه نسبهم، لأنهم من وطء شبهة.
وعليه مراجعة المحكمة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذا
الرضاع.