هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه؟

السؤال: هل يجوز للوالدة عند وفاة ولدها أن تحج عنه وهي قد أدت فريضة الحج بنفسها‏؟‏

الإجابة

الإجابة: إذا كانت قد أدت فريضة الحج عن نفسها قبل ذلك؛ فلا بأس أن تحج عن ولدها الميت، لا سيما إذا كان لم يحج‏.‏ ‏