الإجابة:
الحمد لله
اختلف العلماء المعاصرون في حكم تشقير الحواجب هذا ، فمنعته طائفة كما
جاء في جواب اللجنة الدائمة للإفتاء عن السؤال التالي :
انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث
يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة
للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً
للغرب ، وأيضاً خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ،
والضرر الحاصل له ، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت :
بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة : لا يجوز لما في
ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث
إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً
بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى :
{ وَلاَ
تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا ضرر ولا ضرار » ، وبالله التوفيق .اه.
وقال الشيخ عبد الله الجبرين - حفظه الله - :
أرى أن هذه الأصباغ وتغيير الألوان لشعر الحواجب لا تجوز فقد لعن
النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات والمغيرات لخلق الله
الحديث ، وقد جعل الله من حكمته من وجود الاختلاف فيها . فمنها كثيف
ومنها خفيف منها الطويل ومنها القصير وذلك مما يحصل به التمييز بين
الناس ، ومعرفة كل إنسان بما يخصه ويعرف به ، فعلى هذا لا يجوز الصبغ
لأنه من تغيير خلق الله تعالى .
" فتاوى المرأة " جمع خالد الجريسي ( ص 134 ) .
وقال آخرون من أهل العلم بإباحته ، ومنهم الشيخ محمد الصالح العثيمين
.
فصارت القضية موضع شبهة لاختلاف العلماء فيها .
فيكون الأولى والأحوط تركها .
ومن كان من أهل الاجتهاد عمل بما رآه ، ومن كان من أصحاب الأهلية في
الترجيح عمل بما ترجح لديه ، والعامي يقلّد أوثق من يعلمه من علماء
بلده أو من وصلت إليه فتواه .
والله أعلم .