حكم الاغتراب عن الزوجة أكثر من السنة

أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من أربعة شهور، مع العلم بأن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل؟ أرجو الإفادة وشكراً لكم؟

الإجابة

لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيشة، طلب الرزق أن يعمل ويكتسب للنفقة على أهله أو سافر يطلب العلم فلا بأس أن يغيب أكثر من أربعة أشهر وأكثر من ستة أشهر، نعم كان عمر رضي الله عنه اجتهد، كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من ستة أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله وهذا من إجتهاده -رضي الله- عنه والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار، فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد ستة أشهر فهذا حسن وإلا فليس بلازم إذا كان في أمرٍ مباح أو عمل شرعي مثل طلب العلم أو كان في طلب الرزق والكسب الحلال لينفق على أهله فهو في هذا في عملٍ مهم ولا حرج عليه، ولكن إذا كان يخشى شراً على أهله أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم فينبغي له أن يلاحظ العودة إليهم سريعاً في الوقت المناسب ولا يرتبط ارتباطاً طويلاً قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله، قد يفضي إلى مظلمةٍٍ عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد فينبغي له أن يلاحظ هذا بأن ينقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء، وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في أوقاتٍ مناسبة، كالإجازة الصيفية أو غيرها من الأوقات التي يمكنه أنه يزور فيها حتى يجمع بين المصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم.