إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟

السؤال: إذا أفطرت المرضع خوفاً على ولدها فماذا يلزمها؟

الإجابة

الإجابة: لا شيء على المرضع إذا أفطرت خوفاً على ولدها من نقص اللبن وتقضي بعد ذلك، وإذا كان إفطارها من أجل الخوف على الولد وحده فإن بعض أهل العلم يلزم من يقوم بنفقة الولد أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فيجعل على الأم قضاء الصوم، ويجعل الإطعام على من يمون الولد من أبيه، أو أخيه، أو غيرهما، وإذا قدر أن هذا الأمر استمر معها فإنه لا يضر؛ لأنها معذورة، لكن في ظني أن ذلك لا يستمر، لأنه في أيام الشتاء يكون النهار قصيراً والوقت بارداً، فلا ينقص لبنها إذا صامت، وحينئذ تقضي ما فاتها في أيام الشتاء.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب الصيام.