من خسر على عماله هل له أن يمنع من حقوقهم بقدر ما خسر

قمت بطلب عمال من الخارج، فلما وصلت إليهم في بلدهم أعددت مبلغاً من المال، وأخذت منهم ما يعادل: ألفين وخمسمائة ريال، فلما وصلوا إلى مكاني -أي إلى بلدي هنا في السعودية- وجدتهم لم يعرفوا عن المهنة أي شيء، فقلت لهم: اشتغلوا تحت التجربة لمدة ثلاث شهور ولكنهم رفضوا فحاولت معهم لعدة مرات فرفضوا، فقمت بتسفيرهم إلى بلادهم، ولم أعطهم حقهم إلا القليل، مع العلم أنني خسرت عليهم ما يعادل الذي أخذته منهم، وأنا مستعد أن أعطيهم حقهم، ولكن لا أعرف عنواناً لهم،

الإجابة

هذه المسألة خصومة تحتاج إلى نظر من جهة القاضي حتى يعلم دعواك عليهم وحتى يعلم جوابهم، لكن إذا دفعت إليهم حقوقهم التي اتفقت معهم عليها من باب الحيطة فهذا حسن ترسل حقوقهم إلى المكتب الذي تم التعاقد معهم فيه، وترسل لهم القرض الذي أخذته منهم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يتعدى عليه ولا يخونه فإما أن تخاصمهم شرعاً عند القاضي عند المحكمة حتى تعرف ما لك وما عليك، وتعطيهم حقوقهم على بينة وإما أن تسمح بدفع الحقوق إليهم وإرسالها إليهم وما عند الله خير وأبقى، وترسل إليهم أيضاً القرض الذي أخذته منهم وهذا خير لك في الدنيا والآخرة، وأبشر بالخلف والخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله.