حكم ضرب الوالي قيمة محددة لعين ما يجب إخراجه من بهيمة الأنعام

عندما يأتي العامل لأخذ زكاة بهيمة الأنعام يكون معه مضروب محدد ( قيمة محددة ) وهذا المضروب أقل من قيمة العين ، بحيث إن صاحبها لو باعها فإن قيمتها أكثر من المضروب المحدد ، فهل يكتفي بدفع المضروب المحدد ؟

الإجابة

لا بأس إذا دفع لولاة الأمور ما ضربوه عليه عن بنت المخاض وبنت اللبون وغيرهما ؛ لأن الواجب الوسط ، فلا حرج إن اجتهد ولي الأمر وقدر القيمة .