الإجابة:
الحمد لله
لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً ، ولو
أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه ، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة
المفروضة ، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب
وقال : ( لا يجتمع فيها دينان ) .
وبالله التوفيق .