الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذه المعاملة داخلة في عموم قوله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}، وليست هي من الاحتكار في شيء؛ لأن الاحتكار مخصوص بالأقوات، وعند حصول حاجة الناس إليها؛ أما من خزن القوت وفي السوق وفرة فلا حرج، وكذلك الأمر بالنسبة للأرض السكنية؛ من اشتراها ثم تربص بها إلى حين ارتفاع سعرها فلا حرج عليها ما دام مؤدياً لزكاتها، والله تعالى أعلم.