حكم استئجار الإمام لشخص ليقوم بالإمامة نيابة عنه

هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصاً آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فلا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان المستأجر صالحاً لذلك ووافقت عليه الجهة المسئولة، كالأوقاف مثلاً، أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إماماً، لكن إذا ترك الاستئجار وقال تنوب عني وأنا إن شاء الله أساعدك يكون أحسن من لفظ الاستئجار؛ لأن كثيراً من أهل العلم يكره هذا اللفظ ويكره هذا الاستعمال، لحديث المؤذن: (لا يأخذ على أذانه أجره)، وسئل أحمد - رحمه الله تعالى – يقول: " أصلي بكم في رمضان بكذا وكذا قال: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا أو كما قال" - رحمه الله تعالى – فالحاصل مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص وهو كونه يقول له : أنت تنوب عني وأنا إن شاء الله لا أقصر في مساعدتك، أو إن شاء الله أعطيك ما يعينك على حاجتك أو ما أشبه ذلك أحسن من كونه يتعاقد معه بالأجرة.