زكاة النقود

رجل يملك خمسة آلاف دينار ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها ألفين دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذٍ زكاة الخمسة أم زكاة الثلاثة الباقية؟

الإجابة

تجب زكاة الخمسة إذا حال الحول عليها قبل أن يسلِّم ألفين في عمارة المسجد، إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه أن يزكي الخمسة جميعاً، أما إن كان أخرج الألفين قبل تمام السنة فإنه يزكي الثلاثة فقط.