الزوجة التي لا تصلي

توفيت والدتي منذ خمسة عشر عاماً، وتزوج أبي من أختها، ومنذ أن تزوجها أبي وهي لا تصلي، ولم أرها صلت ولو مرة واحدة!! رغم ما قلته لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلاً وتهاوناً، وتقول بتهاون شديد: صلِّ أنتِ نيابةً عني!! فماذا أفعل معها، وما هو حدود تعام

الإجابة

تقدم الكلام في هذا، في الجواب السابق، وأن الواجب الإنكار عليها وتعليمها وتوجيهها، وعلى الزوج أيضاً أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي، وإذا كان حين العقد لا تصلي وجب تجديد العقد كما تقدم، إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي العقد غير صحيح على الصحيح، بعض أهل العلم يراه صحيحا إذا كانت لا تنكر وجوبها، ولكنه تساهل وتكاسل ولكن الصواب أن العقد غير صحيح للأحاديث السابقة. فالواجب امتناعه منها حتى تصلي، ويجدد العقد وإلا فليطلقها؛ لأن هذه شرها كثير، ولها حكم الكفرة بتركها الصلاة -نسأل الله العافية-، لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهرٍ جديد، وعقد جديد، وحضرة شاهدين، كما تقدم.