الإجابة:
نعم، يجوز أن نسمي اليهودي والنصراني ونصفهما ونحكم عليهما بالكفر؛
لتسمية الله إياهما بذلك وحكمه عليهما به، قال الله تعالى: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ} [البينة:1]، وأهل الكتاب: هم اليهود والنصارى،
وقال: {لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قَآلُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ} الآية
[المائدة:72]، وقال: {لَّقَدْ كَفَرَ
الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ} الآية
[المائدة:73]. إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والنبوية التي فيها
الحكم بكفرهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الثامن عشر
(العقيدة).