حكم من جعلوا بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة

بقرة معتقة للزار لا يحرثون بها، ولا يبيعونها، ولا يذبحونها لأي ضرورة، أفيدونا عن حكم الشرع فيها مأجورين؟

الإجابة

هذا من جنس المشركين الأولين، الله أبطل هذا بقوله: (مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ). فلا يسيب بقر لا للزار ولا للميت فلان، ولا للجني فلان ولا لغير ذلك، التسييب للزار تقرب للشياطين، زار الشيطان، التقرب للشياطين بتسييب البقر أو الإبل شرك بالله، وتشبه بالجاهليين، فلا يتقرب إلى الجن لا بتسييب ولا بذبح ولا استغاثة، كل هذا من الشرك الأكبر، فإذا قال يا جني فلان أو يا سبعة أو يا تسعة خذوا فلان اذبحوه اقتلوه، انصرونا على فلان، اشفوا مرضانا من كذا، كل ذلك من الشرك الأكبر، كما لو قال: يا سيدي عبد القادر انصرني، يا سيدي الحسين انصرني، أو يا سيدي البدوي انصرني، أو المدد المدد، أو يا سيدي حسين، أو يا سيدي سفيان الثوري، أو يا سيدي أبي حنيفة، يا سيدي أبا حنيفة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك من الشرك الأكبر. وهكذا لو قال يا رسول الله أو يا نوح أو يا هود أو يا عيسى أو يا داوود انصرنا أو اشف مرضانا أو يا عائشة أم المؤمنين أو يا صفية أم المؤمنين أو يا فاطمة بنت رسول الله انصرينا أو المدد المدد أو ما أشبه ذلك مما يفعله المشركون كل هذا من الشرك بالله، كله كفر وشرك أكبر لا يجوز، لا مع الصالحين ولا مع الطالحين، لا مع الإنس ولا مع الجن، نسأل الله السلامة.