الإجابة:
المنصوص أن الموالاة لا تجب في رمي الجمرات، فيجزئه في مثل هذه الحالة
أن يبني على ما رمى، ويكمل برمي حصاة واحدة.
وهذا بخلاف الترتيب بين رمي الجمرة الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، فإن
الترتيب هنا شرط، فإن نكسها، فبدأ بالعقبة، ثم الوسطى، ثم الأولى
-مثلا- لم يحتسب له غير رمي الجمرة الأولى، وإن أخل بحصاة من الأولى،
لم يصح رمي الثانية، وهكذا.
والحاصل أن الترتيب شرط (1) بخلاف الموالاة، والله أعلم.
___________________________________________
1 - انظر (المغني) (5/ 329).