حكم من حجت مع أمها وزوج شقيقتها

عندما قدمت لأداء فريضة الحج أتيت برفقة أمي وشقيقتي وزوج شقيقتي، هل أمي وشقيقتي وزوجها محرم لي؟

الإجابة

المحرم إنما يكون ذكراً لا أنثى، والمحارم هم من تحرم عليها المرأة على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها أو سبب كالرضاعة والمصاهرة كزوج بنتها، وزوج أمها، فإنهم محارم، زوج أمها من المصاهرة وزوج بنتها من المصاهرة، وأخيها من الرضاع وعمها من الرضاع بسبب الرضاع، وأخيها من النسب وأبيها من النسب بسبب القرابة، أما المرأة فلا تكون محرما، أم المرأة وأختها وعمتها لسن محارم، يقول - صلى الله عليه وسلم -: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) ثم ذكر في بعض ...... ذكر الزوج وذكر الأخ ونحو ذلك، فالمقصود أن المحرم إنما يكون رجلاً لا أنثى، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو .... كأبيها وأخيها وعمها وخالها من نسب أو رضاع، وهكذا زوج أمها، وزوج بنتها، وزوج ابنة ابنها، وزوج بنت بنتها كلهم محارم. جزاكم الله خيراً