الإجابة:
نعم فيه زكاة، حتى وإن لم يحصل منه زبيب على رأي جمهور العلماء، ففي
عنبنا زكاة.
وقيل: إذا لم يحصل منه زبيب فلا زكاة فيه، بل يكون من جنس الفواكه
والخضر، وعلى هذا فليس في عنبنا زكاة، لأنه لا يحصل منه زبيب، والأحوط
إخراج الزكاة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب
زكاة الحبوب والثمار.