من قال لزوجته أعتبري نفسك طالقة

في إحدى مشاجراته مع زوجته قال لها: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة! فهل هذا طلاق، وما حكمه إذا كان طلاقاً، وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

يعتبر طلاق وليست له كفارة, يعتبر طلاق فإن كانت الثالثة تمت الثلاث, وبانت منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره, أما إن كانت هذه الأولى أو الثانية فله المراجعة ما دامت في العدة؛ لقول الله –سبحانه-: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ (229) سورة البقرة. الآية. لكن متى كانت هذه الطلقة هي الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره لقوله –سبحانه-: فَإِن طَلَّقَهَا -يعني الثالثة- فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (230) سورة البقرة. إلا أن يمنع مانع من كون الطلاق وقع في حيض أو في نفاس, أو في طهر جامعها فيه, فإن الصحيح أن هذا لا يقع؛ لحديث ابن عمر -في الصحيحين- أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي بمراجعتها وقال: (إذا طهرت فطلقها أو أمسك). فالمقصود أن الطلاق الأصل فيه الوقوع, إلا إذا كان هناك مانع, يعني أنه يطلقها في حال حيضها أو نفاسها -وهو يعلم أنها في الحيض أو النفاس أو في طهر جامعها فيه- وليس بحامل ولا آيسة فهذا لا يقع -على الصحيح- إلا إذا حكم به حاكم وقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والواجب على المسلم أن لا يطلق إلا على بصيرة في طهر لم يجامع فيه, أو في حال الحمل؛ حتى لا يقع في خلاف الشرع, فيتثبت في الأمر إذا أراد الطلاق يتثبت في الأمر ولا يعجل, فإذا كانت في طهر لم يجامعها فيه أو في حال حمل فله طلاقها طلقة واحدة لا يزيد على طلقة السنة واحدة فقط طلقة واحدة؛ حتى يراجعها إذا أراد, إلا أن تكون الثالثة, فالثالثة ليس له مراجعتها كما تقدم, وإذا علم أنها حائض أو في نفاس لا يطلق يمسك حتى تطهر, أو كانت في طهر جامعها فيه يمسك حتى تحيض ثم تطهر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر بهذا لما أخبر أنه طلقها وهي حائض غضب عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال النبي لأبيه عمر (مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء) فهذه العدة التي أمر الله الطلاق على النساء أن تكون في طهر ليس فيه جماع, أو في حال الحمل هذا هو الطلاق الشرعي, فالأحوال خمسة: حال الحيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه وليست حامل........... هذه الأحوال الثلاثة لا يطلق فيها, لا يجوز له الطلاق فيها، والحالة الرابعة أن تكون في طهر لم يجامع فيه وليست حاملاً, هذا إذا طلقها فيه لا بأس؛ طلاق شرعي. الحالة الخامسة أن تكون حاملاً فله أن يطلق في حال الحمل لقول النبي لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً). لكن لا يطلق أكثر من واحدة, السنة واحدة فقط, حتى إذا أراد المراجعة راجع, ثم إذا أراد أن يطلقها ............... لا يزيد؛ حتى لا يضيق على نفسه ثم إذا شاء راجع أو لم يراجع بعد الثانية, ثم تأتي الثالثة وهي النهاية. والواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر, وأن يكون على عناية بالشرع لا يتساهل بل يطلق كما أمره الله ويراجع كما أمره الله ويتباعد عما حرمه الله في طلاقه وفي غيره, هكذا المسلم ينظر فيما أوجب الله عليه وفيما حرم الله عليه, وفيما أباح الله له, فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه وفي قوله وعمله؛ لأنه عبد مأمور عليه أن يتبع شرع الله في ذلك. جزاكم الله خيراً