الغياب عن الزوجة والأولاد لمدة أربعة أشهر

إنني متزوج والحمد لله وعندي ثلاث بنات وولد، وزوجتي في منتهى الطيبة، إلا أنني اضطر أن أغيب عنهم ثلاث إلى أربع أشهر، هل علي في ذلك إثم؟

الإجابة

ليس عليك حرج في ذلك، إذا كنت تغيب لحاجة ومصلحة كطلب العلم أو طلب الرزق والتشبث بطلب الرزق أو ما أشبهه من الحاجات التي تدعوك إلى السفر، وإذا كان المحل آمن ليس عليهم خطر، ليس على المرأة خطر ولا على الأولاد خطر فلا حرج في ذلك، أما إذا كان السفر فيما حرم الله فلا يجوز لك، أو كان عليهم خطر إذا ذهبت عنهم، على المرأة خطر في عرضها، وعلى الأولاد خطر فالواجب عليك أن لا تسافر، وإن سافرت فانقلهم معك حتى يكونوا بجوارك وقربك ولا تفرط في حقهم، هم أمانة عندك فالواجب عليك أن تصونهم وتحميهم من الخطر فإما أن تسافر بهم وإما أن تبقى عندهم أما إن كان عندهم من يصونهم أو يرعاهم كأبيك أو أخيك ونحو ذلك وليس هناك خطر ولا أسباب توجب بقاءك فالحمد لله.