حكم من لم يتمكن من المبيت في منى يوم التروية، ولم يتمكن من المبيت في مزدلفة

ذهبت لأداء فريضة الحج، وذهبنا يوم تسعة ذي الحجة إلى جبل عرفات، ولم نتمكن من المبيت في منى، وعدنا من الجبل بعد المغرب إلى المزدلفة، وصلنا في منتصف الليل وصلينا المغرب والعشاء، وذهبنا إلى منى ووصلنا قبل الفجر ولم نتمكن من المبيت في مزدلفة، فما رأيكم في عدم المبيت في منى يوم ثمانية، وما رأيكم في عدم المبيت في المزدلفة بعد نزولي من عرفة؟ جزاكم الله خيراً. وهذا المبيت كان عدم تمكننا منه بسبب المسئولين عن الحملة، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

ما دام الواقع كما ذكره السائل فلا شيء عليه، لأن مروره بمزدلفة بعد نصف الليل وجمعه الصلاة فيها كل ذلك يحصل به الإجزاء والحمد لله، ولأنه معذور بسبب الحملات وعدم تمكنه من البقاء فلا حرج في ذلك، والمبيت في مزدلفة واجب على الصحيح، وقال بعض أهل العلم: إنه ركن، والصواب أنه واجب، وقال آخرون من بعض أهل العلم أنه سنة، والصواب الوسط ليس بركن ولكنه فوق السنة، واجب؛ لأن الرسول بات في ذلك، وقال: (خذوا عني مناسككم) اللهم صل وسلم وعليه. فالواجب على الحجاج أن يبيتوا في مزدلفة إلى بعد نصف الليل، ومن جاءها بعد نصف الليل أجزأه ذلك، إذا خرج منها آخر الليل، ويجوز للضعفة من النساء وأتباعهم الخروج بعد نصف الليل إلى منى قبل حطبة الناس، لأن الرسول عليه السلام رخص لهم في ذلك عليه الصلاة والسلام. والخلاصة أن من بات بها فقد أدى الواجب، ومن خرج منها بعد نصف الليل فلا حرج عليه، ولا حرج على الضعفة أن يخرجوا بعد نصف الليل الأخير قبل حطبة الناس لأن الرسول رخص لهم عليه الصلاة والسلام، ومن حيل بينه وبين ذلك لعذرٍ شرعي كأن تعطلت سيارته ولم يصل إلى مزدلفة فلا حرج عليه إن شاء الله؛ لأنه معذور عذراً شرعياً، وهكذا من مُنع من البقاء فيها بسبب القائمين على الحملة منعوه من البقاء في مزدلفة، وحالوا بينه وبين ذلك فنرجو أن لا حرج عليه إن شاء الله، وإن فدى احتياطاً بذبيحة تذبح في مكة للفقراء من باب الاحتياط فهذا حسن إن شاء الله، وأما ليلة التاسعة في منى فليست بواجبة، ليلة التاسعة المبيت بمنى الليلة التاسعة ليست واجبة، ليس واجباً ولكن مستحب، الرسول صلى الله عليه وسلم بات فيها الليلة التاسعة، فإذا بات في منى الليلة التاسعة فهو أفضل، وإلا فليس بواجب، لو لم يأت منى إلا اليوم التاسع وسار منها إلى عرفات فلا حرج في ذلك.