الإجابة:
عورة المرأة مع المرأة لا تختلف باختلاف الدين ، وعورتها مع المرأة
المسلمة كعورتها مع المرأة الكافرة ، وعورتها مع المرأة العفيفة
كعورتها مع المرأة الفاجرة ، إلا إذا كان هناك سبب آخر يقتضي وجوب
التحفظ أكثر ، لكن يجب أن نعلم أن العورة ليست هي مقياس اللباس ، فإن
اللباس يجب أن يكون ساترا وإن كانت العورة أعني عورة المرأة
بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة ، لكن اللباس شي والعورة شي آخر
، ولو فرض أن امرأة كانت لابسة لباس حشمة وظهر صدرها أو ثديها لعارض
أمام امرأة أخرى وهي قد لبست هذا اللباس الساتر الشامل ، فإن هذا لا
بأس به .
أما أن تتخذ لباسا قصير من السرة إلي الركبة بحجة أن عورة المرأة
للمرأة من السرة إلي الركبة فإن هذا لا يجوز ، ولا يظن أن أحدا يقول
به .