حكم من كتب جميع أمواله باسم بناته ليحرم بقية الورثة

رجل قبل أن يتوفى كتب كل ما يملكه من أموال لبناته فقط، بقصد حرمان بقية ورثته الآخرين، فهل ما فعله هذا جائز أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فما العمل في تركته؟

الإجابة

إذا كان أوصى بالمال لبناته أو لبعض ورثته فالوصية باطلة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، فليس لأحد أن يوصي بالمال لبعض الورثة لا للبنات ولا لغير البنات، بل المال للجميع، أما إذا أوصى بالثلث أو أقل لغير الورثة فهذا صحيح، له أن يوصي بالثلث فأقل لكن لغير الورثة، فإذا ثبت ذلك بالبينة العادلة نفذ، أما أنه يوصي للزوجة، أو توصي المرأة لزوجها أو لأبيها أو لأمها أو لبناتها، أو يوصي الزوج لأمه أو لأبيه أو غيرهم من الورثة لا، لا يصح، لا يوصى للوالد أبداً لا بقليل ولا بكثير، بل الله -جل وعلا- قسم بينهم المال، فيجب أن يبقى لهم حكم الله في ذلك، وليس للمسلم أن يوصي بشيء للورثة. أما إن كان قد أعطاهم في الصحة قد أعطى بناته بعض المال في صحته وسلامته وليس له أولاد آخرون البنات فقط، أو أعطى أولاده جميعاً وسوى بينهم في صحته، وقسم بينهم فإن هذا نافذ، وليس لأحد الاعتراض عليه إذا كان في الصحة ما هو في المرض، وليس وصية بأن كان في صحته عنده بنتان وولد فأعطاهم مثلاً أراضي أعطاهم بيوت أعطاهم نقود قسمها بينهم لا بأس وعدل بينهم لا حرج، للذكر مثل حظ الانثيين أو له زوجة وأعطاها في صحته بيتاً أو أعطاها أرضاً أو سيارة لا بأس، أو أعطى بعض أقاربه الوارثين أعطى بعض إخوته الورثة في صحته فلا بأس.