وقف المال على الأولاد دون الإناث

ما هو رأي سماحتكم فيمن قال: إنني قد وقفت جميع ما أملك من دار وعقار ومال على الداخل من نسلي دون الخارج، بحجة أن الداخل في عرف البلد هو الولد، وأن المرأة قليل ما تعود إلى الدار؛ نظرا لأنها تبقى مع زوجها وأولادها، هل هذا يدخل في وقف الجنف والحرمان الذي لا يقره الشرع؟ س2/ وسؤاله الثاني مطابق أيضا الأول، يقول: ما رأي سماحتكم فيمن أوقف ماله من دار وعقار على أولاد الظهور وهم الذكور دون أولاد البطون، وهم الإناث

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: هذه المسألة الفقهية فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يرى جواز هذا الوقف على الذكور دون الإناث دون أولاد الإناث، إذا وقف على بنيه وبناته ثم على أولاده الذكور دون أولاد البنات، هذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم من يرى صحته ومنهم من لا يرى صحته وأنه وقف جنف، والحكم بهذا يرجع إلى المحاكم الشرعية في بلد الوقف، تنظر ما ترى في هذا وتحكم بما تراه موافقا للشرع المطهر أما إذا وقف على الذكور دون الإناث قال هذا على بنيه دون بناته هذا لا يجوز فهذا الوقف محرم لا شك؛ لأنه ظلم وليس بعدل والنبي-صلى الله عليه وسلم-قال: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، فالذي يقف ملكه أو بعض ملكه على أولاده الذكور دون بناته هذا وقف لا يصح عند الصحيح من أقوال أهل العلم، بل يجب نقضه وأما إذا قال على أولادي ذكورهم وإناثهم ثم على أولاد الذكور دون الإناث فهذا محل خلاف بين أهل العلم منهم من يجيزه ومنهم من لا يجيزه والمرجع في هذا إلى المحاكم الشرعية في بلد كل وقف ونسأل الله للجميع التوفيق.