إذا كان قد أذن لك أو تعتقد أنه يأذن لما بينك وبينه من الصحبة الأكيدة فبالمبلغ لك الزايد، وإلا فرد عليه الربح؛ لأنك لم تستأذن ولم تعلم منه حسب ما تعرفه من حاله أنه يسمح بهذا الشيء، والأمانة لا يتصرف فيها الإنسان إلا بإذن صاحبها إلا إذا اعتقد أنه يصلح له؛ لأنه بينه وبيه من الصلة ما يعتقد معه أنه لا يكره ذلك.