الصلاة خلف من يصلي بعض الصلوات ويترك بعض

ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ويترك بعضها تهاونا؟

الإجابة

هذا لا يُصلَّى خلفه، لا يُصلَّى خلفه؛ لأن من تركها تهاوناً كفر،على الصحيح؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة"، رواه مسلم في الصحيح، ويقول -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وفيه أدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة،فمثله لا يُقدَّم ولا يُصلَّى خلفه، بل يستتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولاة الأمور، على ولي الأمر أن يستتيبه من طريق المحكمة فإن تاب وإلا قتل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وليس أهلاً أن يقدم إماماً وهو يتركها بعض الأحيان نسأل الله العافية والسلامة.