الإجابة:
الحمد لله
لا إشكال في الاستثمار عن طريق النوع الأول من التمويل ، لأنه من
القرض الحسن .
أما النوع الثاني : فهو قرض ربوي محرم ، مهما كان حجم الفائدة الربوية
.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو
حرام بغير خلاف .
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو
هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا .
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر
منفعة . ولأنه عقد إرفاق وقربة ( يعني : القرض ) ، فإذا شرط فيه
الزيادة أخرجه عن موضوعه المغني ) 6/436
فإن أمكنك الاشتراك في النوع الأول ، فلا حرج عليك؛ لما ذكرنا من
إباحته .
وإن كان ذلك مشروطا باشتراكك في النوع الثاني ، حرمت المشاركة .
والله أعلم .