كشف المرأة للمدرسين كفيفي البصر‏

السؤال: هل يجوز أن تكشف المرأة للمدرسين كفيفي البصر‏؟‏

الإجابة

الإجابة: في وجوب احتجاب المرأة من الرجل الكفيف خلاف بين أهل العلم؛ لاختلاف الأحاديث في ذلك؛ ففي حديث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحتجاب منه، وفي حديث آخر ما يدل على عدم وجوب الاحتجاب منه‏:‏
ففي حديث أم سلمة‏:‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه بالاحتجاب من ابن أم مكتوم، فقلن‏:‏ يا رسول الله‏!‏ أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا‏؟‏ فقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏أفعمياوان أنتما‏؟‏‏!‏ ألستما تبصرانه‏؟‏‏!‏‏"‏ ‏[‏رواه أبو داود في ‏‏سننه‏‏]‏‏.‏
فهذا الحديث يدل على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الكفيف‏.‏
بينما في حديث فاطمة بنت قيس‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وقال‏:‏ ‏"‏إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده‏" ‏[‏رواه مسلم في ‏صحيحه‏‏]‏‏.‏
والراجح والله أعلم أنها لا يجب عليها الاحتجاب من الكفيف؛ أي‏:‏ تغطية وجهها بحضرته، لكن لا يجوز لها النظر إليه‏.‏
قال الإمام الشوكاني لما ذكر الحديثين‏:‏ ‏"‏ويجاب بأنه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمة بين الاجتماع في البيت والنظر‏"‏‏.‏
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية‏:‏ ‏"‏وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً‏"‏ انتهى‏.‏
وذلك لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ‏}‏ ‏[‏سورة النور‏:‏ آية 31‏]‏‏.