الإجابة:
ليس عليه زكاة في ذلك، يعني أن الإنسان لو رغب عن شيء من ملكه من أرض
أو سيارة أو غيره وعرضها للبيع وبقيت لم يشترها أحد لمدة سنة، أو
سنتين، أو أكثر فليس عليه في ذلك زكاة؛ لأن هذا ليس تجارة.
والزكاة إنما تجب في التجارة، في الرجل الذي يبادل السلع لطلب الربح،
أما هذا فلم يطلب ربحاً ولكنه زالت رغبته عن هذا الأرض فأراد بيعها
فليس عليه زكاة ولو بقيت عدة سنوات، لكن إذا باعها وبقيت الدراهم عنده
حتى أتمت السنة ففيها زكاة الدراهم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب عروض التجارة.