حكم الزكاة على السيارات المعدة للنقل

هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها زكاة ؟ وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟

الإجابة

ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة ؛ لكونها لم تعد للبيع ، وإنما أعدت للنقل والاستعمال ، أما إن كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من : الجمال والحمير والبغال ، وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة ؛ لأنها صارت بذلك من عروض التجارة ، فوجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:( كان النبي صلى الله عليه وسلم  يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )[1] ، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكى الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك . والله المستعان .
[1]  رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.