الإجابة:
إذا صلى إنسان إلى غير القبلة وهو يظنها قبلة فإن كان في البلد فعليه
إعادة الصلاة، لأنه يستطيع أن يسأل أهل البيت، أو يبحث عن مسجد ليعلم
قبلتها، وإن كان في السفر فإن كان مجتهد وهذا هو الذي أداه إليه
الاجتهاد وليس عنده أحد يسأله فإنه لا يجب عليه الإعادة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر -
باب استقبال القبلة.