لا، المراد إلا إذا كان لها ..... مرة وهي جديدة، فإن كانت ثيباً خصها بثلاث ليال، ثم يدور على نسائه، وإن كانت بكراً لها سبع ثم يدور، وعليه أن يخرج للصلاة وغير الصلاة من حاجاته، المقصود أنه يخص الثيب أول ما يتزوج بثلاث ليال ثم يدور إذا كان له زوجات، والبكر يخصها بسبعٍ ثم يدور، مع خروجه للصلاة وغيرها مما يجب عليه.