إذا كانوا أهل استقامة ودين ورضي بهم البنات فزوجهم، ولا وجه للوصية، إنما الطاعة في المعروف، لو كان حياً ليس له ذلك، إذا كانوا مستقيمين والبنات يرضون بذلك فلا بأس، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير)، أو قال: (عريض)، فالمقصود إذا كان الخاطب كفؤاً في دينه لا بأس به، رضيت به المرأة فلا بأس، ولو كان أبوها أوصى بعدم التزويج، لا يسمع لهذه الوصية ولا يلتف إليها.