وجوب متابعة المأموم للإمام

مشكلتي هي: أنني أعاني من ثقل نوعاً ما في القراءة، حيث يركع الإمام في الركعتين الأخيرتين، أو الثالثة في المغرب قبل أن أتمكن من إتمام الفاتحة، فإذا أتممت الفاتحة رفع، أو ربما يرفع الإمام من الركوع قبل أن أركع، لاسيما إذا صليت خلف إمام يخفف الصلاة، والسؤال ه

الإجابة

الواجب عليك متابعة الإمام، وإن لم تكمل الفاتحة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا ركع فاركعوا)، فعليك أن تركع معه، إذا ركع تركع بعده، وإن لم تكمل الفاتحة، لكن عليك أن تعتني بقراءة الفاتحة من حين التكبير، من حين ينهض من السجود، أو يستقيم واقف عليك أن تعتني بالقراءة، ولا تتباطأ، تقرأ قراءة خفيفة حتى تدرك إكمال الفاتحة قبل الركوع، وعليك الحذر من الوساوس اقرأ قراءة جيدة، والحمد لله ولو كنت أسرعت فيها بعض الإسراع، بعض الناس يقرأ قراءة مقطعة يتأخر، لا، عليك أن تقرأ قراءة متصلة واضحة من حين تكبر تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح افضل، وهكذا في الركعات الأخرى من حين تقف تبادر بالقراءة وأنت بهمة عالية لا بالتباطؤ والتكاسل، لكن لو فرضنا أنه ركع وأنت عليك بعض الآيات، اركع معه، إلا أن كانت بقية آية، أو آيتان كملها؛ لأنه يمديك أن تكملها وتركع، أما إذا خشيت أن يرفع، فاركع، ولا حرج عليك، والحمد لله، كما لو جئت والإمام راكع، جئت معه وسقطت عنك الفاتحة، لو جاء المسبوق والإمام راكع وركع معه أجزأ، وسقطت الفاتحة كما صح ذلك من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه أتى والنبي -صلى الله عليه وسلم- راكع، فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: (زادك الله حرصاً، ولا تعد)، وهكذا لو كان المأموم يجهل الحكم الشرعي ما قرأ الفاتحة، أو نسيها أجزأه؛ لأن القراءة في حق المأموم واجبة تسقط بالسهو، والجهل وبعد إدراك الإمام وهو واقف، كل هذا من أسباب سقوطها إذا جهل الحكم، أو سها عنها، أو نسيها، أو جاء والإمام راكع، أو قرب الركوع ما أمكنه أن يقرأها سقطت عنه والحمد لله، هذا هو الصواب، وقال الجمهور أنها غير واجبة على المأموم، قال أكثر أهل العلم: أنها غير واجبة على المأموم، والصواب أنها واجبة على المأموم لكنه إذا سها عنها، أو جهل الحكم، أو جاء متأخراً والإمام راكع، أو عند الركوع سقطت عنه، كالواجبات الأخرى كما لو سها عن (سبحان ربي العظيم)، أو (سبحان ربي الأعلى)، أو (ربنا ولك الحمد)، أو نحو ذلك أجزأت، وسقطت عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)، فهذا يدل على أن المأموم يقرأ خلف إمامه، وان هذا هو الواجب عليه، لكن متى سها عن ذلك، أو جهل الحكم الشرعي سقط عنه ذلك (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (16) سورة التغابن. والأصل في هذا حديث أبي بكرة لما جاء والنبي راكع -عليه الصلاة والسلام- ركع معه، ولم يأمره بإعادة الركعة مع أنه لم يقرأ الفاتحة؛ لأنه معذور بسبب عدم حضوره حال قيام الإمام. جزاكم الله خيراً