الحلف بالطلاق

لقد جاءني ضيف وهو ابن أخي وعائلته، فأردت أن أذبح له ذبيحة فقام وقال: علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي، فقمت أنا وقلت مع الزعل من طلاقه وقلت: طلاق! إما ذبحت لكم ما عد أدخل بيتك!

الإجابة

لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف لا ينبغي للضيف أن يطلق بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة أو غيرها, وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه بغير الطلاق, والمضيف كذلك لا ينبغي له أن يطلق بل ينبغي له أن يؤكد بدون الطلاق فإذا طلق الضيف أو طلق المضيف فالذي يحنث عليه كفارة يمين، إن كان الضيف تنازل وأكل الذبيحة فعليه كفارة ..... إذا كان قصده منع المضيف من التكلف وليس قصده فراق أهله, فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها, وإن كان الضيف أبى وترك فالمضيف الذي طلق أنه يذبح عليه كفارة يمين ولا يذبح شيء عليه كفارة يمين، لأن طلاقه في حكم اليمين إذا كان قصد إكرامه وإلزامه ولم يقصد فراق زوجته فهذا في حكم اليمين وعليه كفارتها, وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم, عشرة يعطيهم نصف الصاع, تمر, أو رز حسب قوت البلد، مقداره كيلوا ونصف تقريباً, وإن عشاهم في بيته أو في المطعم أو غداهم, أو كساهم كسوة تجزؤهم في الصلاة كفى ذلك يعني أعطى كل واحد قميص, أو إزار وردى كفى ذلك, فينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الأمور كما تقدم. نسأل الله الجميع الهداية، لكن مثل الكفارة في هذه الحالة هل تعطى واحد أو عشرة، عشرة عشرة مساكين لا بد من عشرة مثل اليمين.