إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين وليس المقصود فراق أهلك إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص ومن دخول المحل فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهكذا لو قال الإنسان عليه الطلاق ما أكلم فلان، أو عليه الطلاق ما أسافر إلى كذا والقصد هو الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء فهذا عليه كفارة اليمين، وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع الكلام مع فلان، أو الدخول مكان فلان، وليس المقصود إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق يقع طلقة بكل واحدة من الحالين، تراجعها بشهادة عدلين، وتعود في الحال أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة إذا كانت لم يسبق لك أن طلقتها طلقتين سابقتين فإنك تراجعها إذا كنت قصدت الطلاق، أما إذا كنت ما قصدت الطلاق وإنما قصدت الامتناع من هذا الشيء فإنه لا يقع أي طلاق وعليك كفارة اليمين كما تقدم.