حكم من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً ثم فعله

في أحد الأيام حدثت بيني وبين زوج أختي مشادة كلامية أثارت أعصابي وجعلتني في غضب شديد، وخرج مني لفظ: علي الطلاق لن أدخل هذه المدينة التي تعيش فيها طالما أنت موجود فيها، لكن بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى زوج أختي وتصافحنا عملاً بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- الذي فيما معناه: إنه لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، أيضاً حدثت مشادة كلامية بيني وبين أحد زملائي في العمل الذي أعمل فيه، ويعتبر مصدر رزقٍ لي ولأولادي، ولكن انتهت هذه المشادة أيضاً بأنني حلفت بالطلاق لن أدخل هذا المكان طالما أنت فيه، أرجو توجيهي حول هذه الأيمان؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كان المقصود منع نفسك من هذا الشيء في الحالتين المذكورتين وليس المقصود فراق أهلك إنما المقصود أن تمتنع من كلام الشخص ومن دخول المحل فعليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهكذا لو قال الإنسان عليه الطلاق ما أكلم فلان، أو عليه الطلاق ما أسافر إلى كذا والقصد هو الامتناع، ليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصده أن يمتنع من هذا الشيء فهذا عليه كفارة اليمين، وهكذا أنت إذا كان المقصود الامتناع الكلام مع فلان، أو الدخول مكان فلان، وليس المقصود إيقاع الطلاق فإن عليك كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق يقع طلقة بكل واحدة من الحالين، تراجعها بشهادة عدلين، وتعود في الحال أو بعد يوم أو يومين أو أكثر ما دامت في العدة إذا كانت لم يسبق لك أن طلقتها طلقتين سابقتين فإنك تراجعها إذا كنت قصدت الطلاق، أما إذا كنت ما قصدت الطلاق وإنما قصدت الامتناع من هذا الشيء فإنه لا يقع أي طلاق وعليك كفارة اليمين كما تقدم.