الصدقة على قاطع الصلاة

هل تجوز الصدقة على أناس أعرف أنهم لا يصلون؟

الإجابة

إذا كان تطوعاً وترجو أن ينفعهم الله بذلك لفقرهم وحاجتهم فلا بأس بذلك؛ لأن الصدقة على الكافر جائزة، ومن ترك الصلاة كفر كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) فمن ترك الصلاة من الرجال أو النساء كفر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، لكن إن جحد وجوبها أو استهزأ بها صار كافرا عند الجميع، نعوذ بالله من ذلك، لكن إذا كان فقيرا وأعطيته لفقره أو لقرابته وفقره فلا حرج عليك في ذلك، ولعل الله يهديه بأسباب ذلك ولعله يسمع منك النصيحة بسبب ذلك، قال الله سبحانه في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنة:8) فبين سبحانه أنه لا ينهانا أن نحسن إلى هؤلاء يعني الكفرة الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا بين سبحانه أنه لا ينهانا عن برهم والإحسان إليهم، وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها – أخت عائشة - رضي الله عنها – أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم – في وقت الهدنة التي كانت بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وأهل مكة، الصلح، قالت: يا رسول الله! إن أمي وفدت علي وهي راغبة في المال -في الصلة- وهي كافرة على دين قومها قالت : يا رسول الله! أفأصلها؟ فقال – عليه الصلاة والسلام-: (صليها) فأمرها أن تصلها لأنها أمها، وقد جاءت راغبة في البر والإحسان وهي على دين قومها كفار أهل مكة، فدل ذلك على أنه لا مانع من صلة الكافر والإحسان إليه إذا كان فقيرا أو قريبا أو لمقصد الدعوة والهداية والإرشاد والترغيب في الخير، وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أنه أعطى كثيرا من الكفرة يوم حنين أعطاهم أموالا جزيلة يرغبهم في الإسلام وهم كفار، من باب التأليف، فأعطى صفوان بن أمية وهو كافر مائة من الإبل من غنيمة حنين، وأعطى أبو سفيان مائة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري رئيس فزارة مائة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس خمسين من الإبل ثم استزاده العباس فأعطاه كمال المائة، وأعطى غيرهم يتألفهم على الإسلام ويعينهم على الثبات على دين الحق، وأن يكونوا من أنصاره وأعوانه، فالله جل وعلا شرع لنا أن نتألف الكفار حتى يدخلوا في الإسلام وأن نتألف حدثاء العهد الإسلام حتى يقوى إسلامهم. وبهذا يعلم أن الصدقة على الكافر والفاسق من غير الزكاة لا بأس بها، وتجوز الصدقة على الكافر من الزكاة إذا كان مؤلفا كرؤساء العشائر وكبار الناس إذا أعطاهم من الزكاة يتألفهم حتى يدخلوا في الإسلام حتى يتأسى بهم غيرهم فلا باس بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ.. (التوبة:60)، المؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم يعطون من الزكاة ما يقوى به إيمانهم، ما يرغبون به في الدخول في الإسلام، ما يرغبون به في إسلام نظرائهم إلى غير ذلك من المصالح، والله ولي التوفيق.