صحة الحديث: ‏"‏الولد وماله لأبيه‏"

السؤال: ما صحة الحديث القائل: ‏"‏الولد وماله لأبيه‏"‏؟ وإذا كان مهرًا لابنته فهل ينطبق هذا الحديث عليه كذلك؟

الإجابة

الإجابة: نعم الحديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت ومالك لأبيك" [رواه الإمام أحمد في ‏‏المسند‏]، فيجوز للوالد أن يمتلك ويأخذ من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، ومن ذلك أن يأخذ الأب من مهر ابنته، لأنه داخل في العموم، فللوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها أو تحتاج إليه، فإن تعلقت به حاجتها أو كان أخذه لشيء منه أو أخذه كله يضر بها فلا يجوز للأب حينئذ.