الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه
أجمعين، وبعد:
فلا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية، لعموم قوله تعالى:
{لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن}،
وقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى
يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم}، فإذا كانت المرأة
تتظاهر بالمسيحية ولكنها مستهزئة بدينها متبعة لهواها فما هي
بالكتابية التي أباح الله نكاحها، ثم إن نكاح الكتابية مشروط بشرط آخر
وهو العفة؛ لقوله تعالى: {والمحصنات من
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}، والإحصان في الآية بمعنى العفة
عند جمهور المفسرين، قال ابن عباس: "العفيفات العاقلات"، وقال الشعبي:
"هو أن تحصن فرجها فلا تزني".
والأصل في الكتابيات -خاصة الأوربية والأمريكية- العهر لا العفة،
وعليه فلا يجوز لك الشهادة على هذا النكاح لأنه واقع على خلاف ما شرع
الله عز وجل، والشهادة عليه من باب التعاون على الإثم والعدوان،
والعلم عند الله تعالى.
نقلاً عن شبكةالمشكاة الإسلامية.