الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا وقع الطلاق بين الزوجين سواء كان بفعل الزوج أو بطلب الزوجة فإنه يجب على الزوج أن يسكنها وينفق عليها ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} ... إلى قوله: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}.
ويجزئك في كفارة اليمين توكيل المنظمة القائمة على تفطير الفقراء من تلاميذ مرحلة الأساس، وذلك بدفع المال لهم وإخبارهم بأنها كفارة يمين حتى يجتهدوا في إطعام عشرة أشخاص فقط؛ ولا يجزئ تحويلها رصيداً لما يترتب على ذلك من نقص القيمة، والله تعالى أعلم.