هل يجوز لمن يحج بالنيابة أن يتصرف ببقية المال

إذا حج شخص عن أحد المسلمين بالنيابة، وأعطاه وليه مبلغاً من المال، وبقي قسم من المبلغ، هل يجوز أن يتصرف به، علماً بأنه قد سامحه به، أم يرجعه؟ أجيبونا بارك الله فيكم

الإجابة

نعم إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في البقية فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته. أما إذا أعطاه مالاً وقال له: أنفق منه في حاجاتك ورد الباقي، فإنه ينفق منه حاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي، أما إذا كان أعطاه المال وقال: هو لك سواء، بقي منه شيء أو لم يبق منه شيء هو لك، وسامحه في الباقي فهذا لا حاجة إلى رده هو معذور إذا تصرف فيه إذا أدى الواجب