الإجابة:
الحمد لله
لا يجوز بيع الذهب بالنقود إلا بشرط استلام الذهب والنقود في المجلس
نفسه ، وهو ما يسميه الفقهاء " التقابض " فيقبض المشتري الذهب ، ويقبض
البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الذهب مع عدم التقابض . انظر سؤال رقم
(2239)
فالواجب عليك أن تبين هذا لمن اشترى منك ، والواجب على المسلم السمع
والطاعة لما أمر الله به أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأنك لا تفعل
هذا لقدحك في أمانته مثلا ، بل تفعله اتباعا للشرع ، وليكن ذلك منك
برفق ولين.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله :
ما حكم إخراج الذهب قبل استلام ثمنه ، وإذا كان لقريب يخشى من قطيعة
رحمه مع علمي التام أنه سيسدد قيمتها ولو بعد حين ؟
فأجاب :
( يجب أن تعلم القاعدة العامة بأن بيع الذهب بدراهم لا يجوز أبدا إلا
باستلام الثمن كاملا ولا فرق بين القريب والبعيد لأن دين الله لا
يُحابى فيه أحد . وإذا غضب عليك القريب بطاعة الله عز وجل فليغضب فإنه
هو الظالم الآثم الذي يريد منك أن تقع في معصية الله عز وجل ، وأنت في
الحقيقة قد بررت ( فعلت البر ) حين منعته أن يتعامل معك المعاملة
المحرمة فإذا غضب أو قاطعك لهذا السبب فهو الآثم وليس عليك من إثمه
شيء )
[فقه وفتاوى البيوع / جمع وترتيب أشرف عبد المقصود ص389]