طلقت زوجتي عشر طلقات فما العمل

أنا رجل متزوج، وقد حصلت بيني وبين زوجتي خصومة مما أغضبني أشد الغضب جعلني لا أشعر بما أفعله، فقلت لها: أنت طالقة، فقالت لي: اشهد يا فلان من الحاضرين، فقلت: تشهد لي عشر طلقات، ولكن من حولي مع الناس بعد هدوئي قالوا لي: إني قلت لها أنت طالقة عشر مرات، فأرجو أفادتي هل يقع طلاق بهذا أم لا؟ علماً بأنني كما أسلفت كنت وقتها في أشد الغضب.

الإجابة

مثل ما تقدم إذا كان في أشد الغضب لا يقع الطلاق إذا كانت هناك أسباب توجب شدة الغضب حتى كان شبه مجنون شبه عادم الشعور، إذا اشتد عليه الغضب وعظم عليه الأمر حتى ما ملك نفسه ولا استطاع ملك نفسه ولا قهرها بسبب سوء مخاصمتها له وكلامها عليه من سب وتعيير ونحو ذلك فإنه لا يقع الطلاق في أصح أقوال العلماء لأن حكمه حكم طلاق المجنون والمعتوه.