حكم إعطاء الزكاة لمن عنده أسباب تقوم بحاله

هل يجوز أن أعطي زكاة المال لشخص متزوج وله بنت صغيرة, عنده سيارة أجرة يكتسب منها في الشهر حوالي سبعمائة جنيه, ويمر شهر آخر تكون تقول معطلة السيارة, علماً بأنه موظف حكومي مرتبه: مائة وخمسين جنيه؟

الإجابة

إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس وإلا فالذي عندهم أسباب تقوم بحاله لا يعطى زكاة، ولكن إذا عرض عارض وعرفت أنه فقير فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان له أسباب تقوم بحاله لا يعطى من الزكاة.