لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة في مثل هذا الأمر هي: إن القول قول المنكر بيمينه، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على ذلك، ولا تقبل دعوى المرأة وأخيها إلا ببينة عادلة، أما قول بعض الفقهاء: إنه يمين في النكاح والطلاق، ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما فهو قول يخالف الدليل، فلا ينبغي أن يعول عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناس بدعواهم)) الحديث. ولم يستثن صلى الله عليه وسلم نكاحاً ولا طلاقاً، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم (2417) في 18/12/1390ه