إذا كان تم العقد له على البنت بوكالة أبيه أو لعمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له مثل الوكالة فهذا لا يصح، والواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول: قبلت، يقول له الولي: زوجتك، وهو يقول: قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفاً، أما إذا كان صغيراً لم يبلغ الحلم فلأبيه أن يتزوج له على الصحيح.