الإجابة:
من نسب إلينا أن المحرم من الصور هو المجسم وأن غير ذلك غير حرام فقد
كذب علينا، ونحن نرى أنه لا يجوز لبس ما فيه صورة سواء كان من لباس
الصغار أو من لباس الكبار، وأنه لا يجوز اقتناء الصور للذكرى أو غيرها
إلا ما دعت الضرورة أو الحاجة إليه مثل التابعية والرخصة، والله
الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله - الجزء الثاني عشر.