صلاة المرأة بإخوتها الذكور لتعليمهم

إن والدها لا يهتم بإخوانها من حيث الصلاة، وإنها تصلي بهم من أجل تعويدهم، وأحياناً تصلي بهم وإن كانت معذورة شرعاً؛ لئلا تبين لهم عذر النساء، فما رأيكم؟

الإجابة

الواجب على أبيهم العناية بهم، إن كانوا ذكوراً يلزمهم بالصلاة مع الجماعة في المساجد ولو بالضرب حتى يستقيموا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مروا أبنائكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)، فالأب مسؤول عن أولاده وعليه أن يجتهد في إقامتهم الصلاة وصلاتهم مع الناس في المساجد حتى يعتادوها، ويستقيموا عليها أما إن كان الأولاد بنات، فإنه أيضاً يقوم عليهن ويلزمهن بالصلاة ويؤدبهن إذا تكاسلن عن الصلاة أما أنت فلا مانع أن تصلي بهن إذا كن بنات، تعلمينهن وتقفي وسطهن، وتعلمنهن الصلاة؛ لأنهن بنات، أما الأولاد لا، الذكور يلزمهم الخروج إلى المسجد، وليس للمرأة أن تصلي بهم، المرأة لا تصلي بالرجال، ولكن تقومين عليهم، وتوجهينهم إلى الصلاة في المسجد ولو بالتوبيخ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو بالضرب إذا كنت الكبيرة وهم الصغار إذا أهملهم أبوهم، ولا تصلين بهم، لا تصلي أنت بهم إذا كانوا ذكوراً، ولكن تأمرينهم وتجاهدينهم حتى يصلوا في الجماعة، وتشجعين الوالد على القيام عليهم وتطلبين منه العناية بهم من باب التعاون على البر والتقوى، أما البنات فلا بأس أن تصلي بهن وتعلمينهن حتى يعتدن ذلك، والإمامة تكون وسط النساء لا قدامهن، أما أن تصلي بهم وأنت في الحيض لا يجوز هذا، هذا منكر، ليس لك أن تصلي بهن وأنت حائض أو نفساء ولو قصدت الخير، ليس لك هذا، بل الحائض لا تصلي ولا تستعمل أعمال الصلاة، تقيم الصلاة، ولا تصلي وهي نفساء، ويحرم عليها هذا العمل، هذا شر عظيم ومنكر، نسأل الله السلامة. بالنسبة للمعلم إذا أراد أن يعلم الصبيان وهو على غير وضوء، يجوز له ذلك سماحة الشيخ؟ يعلمهم لكن مو بالصلاة، يقول الركوع كذا، والسجود كذا، ما فيه بأس، لا يصلي بهم على أنها صلاة.