هل أبو الزوج من الرضاع، وأجداده كأبيه من النسب؟

هل أبو الزوج من الرضاع، وأجداده كأبيه من النسب؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإن أبا الزوج من الرضاع، وهكذا أجداده من الرضاع، وهكذا بنو الزوج من الرضاع كلهم كالنسب، عند عامة العلماء، ولم ينقل في ذلك خلاف يعتبر إلا خلافاً شاذاً لا يعتبر، بل الذي عليه جمهور الأئمة، والأئمة الأربعة رحمهم الله أن أبا الزوج من الرضاعة كأبيه من النسب، وهكذا جده من الرضاعة كجده من النسب؛ لعموم قوله جل وعلا: وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء (22) سورة النساء ، وقوله سبحانه في زوجات الأبناء: وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ (23) سورة النساء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فكما أن الآباء آباء الزوج وأجداده من النسب محارم، فهكذا من الرضاع، وهكذا زوجات البنين من الرضاع محارم، كالنسب، وأما قوله سبحانه: مِنْ أَصْلاَبِكُمْ، فهذا احتراز من الأدعياء كما قال أهل العلم، الدعي كان أهل الجاهلية يدعون يتبنون أولاداً وينسبونهم إليهم، ومن ذلك زيد بن حارثة كان صلى الله عليه وسلم تبناه وكان ينسب إليه ويقال: زيد بن محمد، فلما أنزل الله قوله جل وعلا: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ (5) سورة الأحزاب ، وقوله جل وعلا: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ (4) سورة الأحزاب. دعي إلى أبيه زيد بن حارثة، أما أبناء الرضاع، فهم كالنسب وهكذا آباء الرضاع كالنسب سواء بسواء عند الأئمة الأربعة، وجمهور أهل العلم، ولم يحك أبو محمد المقدسي الموفق رحمه الله في المغني خلافاً في ذلك.