نكاح المحلل

رجل تزوج امرأة على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟

الإجابة

إذا كانت النية تحليلها لزوجها فهذا نكاح باطل، وصاحبه ملعون -نعوذ بالله من ذلك- الرسول -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له، وهو نكاح ملعون صاحبه وهو فاسد لا يحلها لزوجها الأول ولا للثاني الذي نكحها بنية التحليل ولو رغب فيها, بل يجب عليه أن يطلقها طلقة واحدة لإبطالها من العقد الفاسد وإزالة شبهته وبعد ذلك هي مخيرة إن شاءت تزوجت الثاني وإن شاءت تزوجت على غيره بعد خروجها من العدة إذا كان وطئها, إذا خرج من العدة في ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت كبيرة لا تحيض أو صغيرة لا تحيض إذا خرجت من العدة فهي تنكح من شاءت غير زوجها الأول حتى يتزوجها زوج شرعي ويطأها، يتزوجها زوج شرعي ما أراد التحليل، ثم طلقها أو مات عنها فتحل لزوجها الأول، أما هذا الذي أراد التحليل ولو وطئها لا تحل لزوجها الأول وهو عاصٍ بعمله ملعون كما في الحديث يجب عليه أن يفارقها بطلقة واحدة ثم بعد التوبة وخروجها من العدة له أن يتزوجها من جديد إذا أرادت ذلك. جزاكم الله خيراً.